صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٠ - الوضوء وأحكامه
شك هل جرها أو كان ما فعله مجرد وضع، هل يعتبر هذا شكاً في صحة المسح أم في أصله؟
الخوئي: يعتبر هذا شكاً في وجود المسح وتحققه، والله العالم.
سؤال [٤٠٧] هل يشترط في وجوب الفحص عن الحاجب عند الشك فيه أن يكون منشأ وجوده عقلائي الاحتمال لمزاولة الصبغ مثلًا، أم يكفي مجرد الشك الساذج الذي ينشأ من شيء يعتد به كالمزاولات العادية؟
الخوئي: يكفي في وجوب الفحص مجرد الشك، والله العالم.
سؤال [٤٠٨] ما ينجمد على الدمل ويكون خشناً كالجلد هل تجب إزالته للوضوء أو الغسل، أم أن هذا الحكم مختص بما ينجمد على الجرح؟
الخوئي: عدم وجوب الإزالة لايختص بما ينجمد على الجرح، والله العالم.
سؤال [٤٠٩] هل يعتبر في مسح الرجلين اتحاد الجزء الممسوح به من اليد، فلو ابتدأ في مسح رجله بباطن كفه، فهل يجوز له أن يتم المسح بأطراف أصابعه مثلًا، أم يجب أن يختم بباطن كفه أيضاً، حيث إنّ بعضهم استشكل في الصورة الأُولى لأنّه يلزم اختلاط بلة الوضوء بالبلة الخارجية؟
الخوئي: نعم، يجوز له ذلك، والله العالم.
سؤال [٤١٠] هل يعتبر تجفيف بعض أعضاء الوضوء مخلًا بالموالاة؟
الخوئي: لا يخل بالموالاة، والله العالم.