صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٩ - التيمم
الاختيار، وما الحكم عند الاضطرار؟
الخوئي: إذا لم يجد التراب أو الارض الطاهرة أو ضاق الوقت عن الماء والتراب صح التيمم بما ذكر.
سؤال [١١٨٥] قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الارض الأحوط نفضهما، والمشاهد هو ضرب اليدين إحداهما بالأُخرى لأجل تحقق النفض، لكنه قيل: إنّ ضرب إحدى اليدين بالأُخرى غير صحيح لإيجابه خلط تراب التيمم، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
الخوئي: ضرب اليدين إحداهما بالأُخرى لايضر في التيمم، ولامدرك لمفاد ذلك القيل.
سؤال [١١٨٦] اذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لابد أن ييممه شخص آخر، فما هي كيفية تيميمه؟ لأن الشخص المتيمم حال مسح اليدين تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى واليد اليسرى في الجهة اليسرى، وتنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر، والغرض من السؤال هو: أن العاجز هل ييمم بهذا النحو المذكور أم هناك طريق آخر؟
الخوئي: ييمم العاجز بكل نحو يحصل معه مسح الجبهة والجبين بكلتا يدي الميمم، ويمسحهما من الاعلى إلى الاسفل وان كان من مقابله.
سؤال [١١٨٧] الأحوط وجوباً نفض اليدين بعد الضرب في التيمم، ما هي كيفية نفض اليدين، هل يضرب إحداهما بالأُخرى بباطنها أو