صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٢ - الجلود
سؤال [١٣٧٤] يوجد في أسواق المسلمين جلود مصدرها بلاد الكفر، وذكرتم في رسالتكم أن احتمال كون هذه الجلود مأخوذة من المذكى كاف في الحكم بطهارتها، ولكن هذا الاحتمال له صورتان: أ- إن أعلم أن البلاد التي استورد منها هذا الجلد تستورد جلوداً من بلاد الاسلام، وعليه فاحتمل كون هذا الجلد من ذاك المذكى.
ب- أن لا أعلم، ولا أدري هل هذه البلاد تستورد أم لا، ولكن احتمل احتمالًا عقلائياً أنها تستورد جلوداً من بلاد المسلمين، بمعنى أني لا أجزم بعدم الاستيراد، وعدم الأخذ من بلاد الإسلام، فما هو مقصودكم من الاحتمال، هل هو الصورة الأُولى أم الثانية؟
الخوئي: المقصود يشمل كلتا الصورتين، والله العالم.
التبريزي: ذكرنا فيما تقدم أن الجلود من الحيوانات التي تكون تذكيتها بالذبح أو النحر خاصة محكومة بالنجاسة ما لم يحرز تذكيتها بوجه معتبر.
سؤال [١٣٧٥] وإذا وجدت الجلود في سوق المسلمين، وعلمت أنها مستوردة من بلاد أُخرى، لكنني لاأعلم هل أن البلاد المستورد منها الجلد بلاد إسلام أم بلاد كفر، فما هو حكم هذه الجلود؟
الخوئي: في هذه الصورة يجوز الصلاة فيه، والله العالم.
سؤال [١٣٧٦] نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعاً في الصلاة مع تذكر ذلك في الأثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه عند التذكر؟