صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١١ - الجلود
الحكم المزبور، وأما إذا كان مشكوكاً ففيه إشكال من جهة هذا الحكم، ولو لم يختلط مع مستوردات البلاد الإسلامية كما هو مورد المسألة المذكورة.
التبريزي: قد ذكرنا في تعليقنا على منهاج الصالحين ذيل مسألة ٣٩٨: أن الجلود المستوردة من بلاد الكفر يحكم بنجاستها إذا كانت من حيوان تكون تذكيته بالذبح أو النحر فقط، وعلى هذا فتحقق احتمال كونها مأخوذة من المذكى من جهة الاختلاط المذكور لا يجدي شيئاً، بل في هذا الفرض يحكم بنجاسة الجلد المأخوذ من الكفار، إلا إذا أخبر البائع المسلم أنه تحقق عنده أن هذه المستوردات من بلاد الكفار مأخوذة من المذكاة، واحتمل صدقه فيحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها عندئذ.
سؤال [١٣٧٣] ما حكم الجلود المستوردة من الدول الغير إسلامية كالأمريكية والاوروبية، وما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد، أو حزام البنطلون أثناء الصلاة، في الجيب؟
الخوئي: مالم يعلم بتذكية حيوان تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة، وإن علم بعدم تذكيته فنجسة أيضاً.
التبريزي: مالم تثبت تذكية الحيوان لاتصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة، ولو كان الجلد من حيوان تكون تذكيته بالذبح أو النحر يحكم بنجاسته.