صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٠ - الوضوء وأحكامه
الخوئي: اذا أمكنه رفع الخيط للوضوء والغسل لزمه ذلك، فيما إذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط، وفي حال كونه معذوراً عن رفعه، ولم يكن موضعه في محل المسح كأطراف الأصابع تعين عليه التيمم، وكذا إذا كان في باطن الكف، وأما إذا كان في محل المسح فلابد من الجمع بين الوضوء والتيمم.
سؤال [٤٧٦] في باب الوضوء المسألة (٣٦٧) من توضيح المسائل ذكرتم: أنّ اليد اليسرى لابد أن لاتغسل ارتماساً، للإشكال في المسح حينئذ، وفي المسألة التي بعدها (٣٦٨) قلتم: في بيان كيفية الوضوء الارتماسي- لابد من رمس الوجه في الماء من طرف الجبهة الى الأسفل، ورمس اليدين من طرف المرفق كذلك، مع أنّ الإشكال على كل حال متحقق نرجو منكم توضيح ذلك؟
الخوئي: إنّ المسألة ٣٦٨ متكفلة ببيان كيفية الوضوء الارتماسي، وغير ناظرة الى إشكال اليد اليمنى الذي تكفلت ببيانه المسألة ٣٦٧.
التبريزي: المراد من المسألة الأُولى أن تمام اليد اليسرى لا تغسل بالارتماس وأما غسل بعضها من المرفق فلا بأس به، ويبقى بعضها الآخر، فيغسله باليد اليمنى خارج الماء، فيحصل في اليدين بلة الوضوء فيمسح بتلك البلة، وأما المسألة الثانية فلا بد أن يكون غسل اليد اليسرى بالارتماس، أي بعضها من طرف المرفق، ويغسل الباقي باليد اليمنى خارج الماء كما تقدم، فلا