صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٧ - تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية
الأعلم، أو محتمل الأعملية، واللّه العالم.
سؤال [١٣٧] إذا وجبت الكفارة على شخص وهو يقلد من يقول بوجوبها، ثم إن هناك مرجعاً آخر يقول بعدم وجوبها، فهل يجوز أن يرجع إلى المقلد الآخر في هذه المسألة؟
باسمه تعالى: في مسائل الاختلاف يجب الرجوع إلى المرجع الحي الأعلم، أو محتمل الأعلمية، واللّه العالم.
سؤال [١٣٨] لو وصل المكلف إلى أنّ احتمال الأعلمية متساوٍ في خمسة مراجع- مثلًا- ولم يتمكن من ترجيح مرجع على آخر في أعلميته، فهل يجوز له التبعيض بينهم بأن يأخذ من كل مرجع منهم بعض المسائل؟
باسمه تعالى: يجب عليه الفحص والسؤال من أهل الخبرة، وإذا تعارض أهل الخبرة قدّم قول من هو أقوى خبرة ولو كان أقل عدداً، واللّه العالم.
سؤال [١٣٩] قلّد أحد الإخوة السيد الخوئي (قدس سره)، وبعد وفاته انتقل في تقليده إلى أحد العلماء حفظه الله؛ لأن- ه أحرز أعلميته، هل عدوله شرعي وتقليده صحيح؟
باسمه تعالى: إذا أحرز أعلمية المعدول إليه بوجه شرعي معتبر، أو انحصر احتمال الأعلمية به صح العدول، واللّه العالم.
سؤال [١٤٠] هل وجوب التخيير بين المتساويين من المجتهدين ابتدائي، أو استمراري؟