صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣٣ - المطهرات
للتطهير قليلًا أو كراً، كما لو كان ماء الحنفية، واللّه العالم.
سؤال [١٤٣٧] شخص ما كان عنده ملابس تنجست بالمني، سواء كان عن طريق الاحتلام أو الجماع أو غيرها، ولم يكن يعلم كيف يغسلها شرعياً، بل كان يغسلها بالغسالة مع الثياب المتنجسة، وعلم بعد ذلك بأنّ غسله للثياب غير صحيح. ما الذي عليه أن يفعله كي يحل تلك الثياب؟ وهل صلاته بتلك الثياب جائزة؟ وهل الثياب التي غسلها ليس فيها شيء بعد غسلها أكثر من مرة إذا لبسها مرّة أُخرى؟ وهل فيها كفارة؟
باسمه تعالى: إذا كان في الثياب عين النجاسة، تطهر الملابس بزوال العين عند الغسل مع اتصال الماء بالكر. وأما إذا كان مع الثياب ما هو متنجس بالبول فلابد من الغسل بالماء مرتين؛ مرة تزول العين، ومرة أُخرى تطهر الملابس بها. ولا حاجة إلى إعادة الصلاة التي صليتها بتلك الملابس مع اعتقاد طهارتها، ولاتجب الكفارة في مفروض السؤال، واللّه العالم.
سؤال [١٤٣٨] هل يصدق على ماء الحنفية في المنازل ماء جار، وتكفي مرة واحدة لغسل النجاسة على اختلاف أنواعها؟
باسمه تعالى: إذا كان ماء الحنفية يصل من خزانات كبيرة كما هو المتعارف، فحكمه حكم الكر الجاري، واللّه العالم.
سؤال [١٤٣٩] ما هي كيفية طهارة الملبس من المني، الدم، الغائط؟
باسمه تعالى: تطهر الملابس المصابة بالجنابة والدم والغائط بغسلها بالماء