صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٩ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
الحيضتين التي لا تضر بتحقق العادة الوقتية والعددية أو إحداهما؟
باسمه تعالى: إذا كان التفاوت بمقدار ربع ساعة ونحوه فلا يضر في تحقق العادة الوقتية والعددية، والله العالم.
سؤال [٩٨٥] أجبتم في استفتاء سابق بأنّه لو أُخرج الولد من غير الفرج فالدم الخارج لاتترتب عليه أحكام النفاس، فأرجو بيان رأي السيد الخوئي (قدس سره) إن أمكن؟
باسمه تعالى: إذا كان الدم في أيام الحيض أو كان واجداً لصفاته فهو محكوم بالحيض، وكان رأي السيد الخوئي (قدس سره) كذلك، والله العالم.
سؤال [٩٨٦] لو رأت الدم على خلاف عادتها السابقة مرات متخالفة فيما بينها، فكم مرة تكفي لتنقل إلى حكم المضطربة؟
باسمه تعالى: إذا رأت الدم على خلاف العادة الأُولى مرات عديدة مختلفة أقله أربعة أشهر تبطل عادتها الأُولى وتلحق بالمضطربة، والله العالم.
سؤال [٩٨٧] إذا كان خروج الدم من موضعه المعتاد ولكن بواسطة القطنة، فهل تترتب عليه أحكام الحيض أم لا؟
باسمه تعالى: نعم، تترتب عليه أحكام الحيض، والله العالم.
سؤال [٩٨٨] وهل تترتب عليه أحكام الحيض إذا خرج وبقي في باطن الفرج؟
باسمه تعالى: إذا خرج منه شيء ولو بواسطة القطنة فتجري عليه أحكام