صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢ - مسائل في الاحتياط
توجد بعض الاحتياطات التي لا يسوغ العدول عنها للسبب المذكور، هذا السبب يتحقق في الكثير من الأحيان، خصوصاً في مسائل العبادات وبعض المعاملات كالمكاسب والبيع والخيارات والإجارة؛ إذ أنها مركز البحث لدى الفقيه حال تدريسه في الأغلب يرجى توضيح ذلك؟
باسمه تعالى: موارد الفتوى بالاحتياط واضحة وممتازة عن موارد الاحتياط في الفتوى، كما لو قال الفقيه: يجب الاحتياط، أو قال: الأحوط إن لم يكن أقوى. وفي غير ذلك يكون الاحتياط احتياطاً في الفتوى، فيجوز فيه الرجوع للغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم، والله العالم.
سؤال [٥٤] لدي سؤال يأتي في ذهني أرجو الإجابة عنه، في قراءتي للرسالة العملية أرى بعض الأحيان كلمة (الأحوط لزوماً) فما معناها وعند اضطراري لاختيار مرجع آخر لأخذ مسألة معينة هل اختار مرجعاً متوفياً أم يجب أن أختار مرجعاً حياً وشكراً.
باسمه تعالى: في موارد الاحتياط يمكنك الرجوع إلى الغير ولابد أن يكون من ترجع إليه هو الأعلم فالأعلم من الأحياء لامن الأموات، والله العالم.
سؤال [٥٥] هل يجوز العدول عن التقليد إلى الاحتياط؟ ومتى؟
باسمه تعالى: إذا كان لمرجعك الواجد لشرائط التقليد فتوى في مسألة لايجوز العدول إلى الغير. نعم، للمجتهد العدول من الفتوى للاحتياط