صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠١ - غسل الجنابة وأحكامه
وإذا لم تقدر المرأة على الصيام بعد رمضان إلى انتهاء السنة للخوف على صحتها حتى مجيء رمضان الآتي لايجب عليها القضاء، بل عليها أن تدفع الفدية عن كل يوم مدّ من الطعام للفقير المؤمن.
وإذا لم يوجد ماء للغسل وقد ضاق وقت الصلاة فالوظيفة التيمم.
وليس صحيحاً ما ذكر في النفساء، بل نفاسها مقدار عادتها، فإن زاد الدم على العشرة أيام جعلت مقدار عادتها نفاساً، ومازاد على ذلك فهو استحاضة. وأحكام النفاس موجودة مفصّلًا في الرسالة العملية فراجع.
سؤال [٧٩٣] لدي استفساران أولهما يتعلق بالمرأة، فأنا عاقد على زوجة طيبة مطيعة، وقد أخبرتني مؤخراً ونحن لم يبقَ على زواجنا الكثير بأني عندما أُقبلها، أو أمسك بيديها بين يدي، أو أُقبل خدها وجبينها، وغير ذلك تشعر بالاستثارة ويخرج منها سائل، فسألتني هل المرأة تحتلم أم لا؟ وإذا كانت تحتلم أو تنزل لدى الاستثارة فهل يجب عليها الغسل، فأخبرتها بأنّ ما أعرفه بأنّ المرأه لاتحتلم. وبخصوص الإنزال لا أعلم هل يجب عليها الغسل كالرجل أم لا؟ ولذا سأُحاول التوقف عن ما يثيرك حتى نتأكد من الحكم الشرعي، وقد كانت تغتسل دون إخباري على وجه الاحتياط، فأفيدونا بأسرع ما يمكن.
باسمه تعالى: إذا انزلت المرأة مع الشهوه فهو مني ويجب عليها الغسل وإلا فلا يجب عليها الغسل. وليعلم ان الإنزال مع الشهوه لايلزم خروجه