صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٣ - الوضوء وأحكامه
سؤال [٤٥٢] قلتم في المسح: (يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة)، ما معنى هذه العبارة؟
الخوئي: اذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلايصح المسح حينئذ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل من رطوبة ماء المسح.
سؤال [٤٥٣] نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقفٍ وُقف للمصلين بنية الصلاة هناك ثم عدل، فوضوؤه باطل، وأما إذا أخذ قهراً فلايبطل، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع، فما الفارق؟ والإكراه على الأخذ لا يجعله من الحصة الخاصة؟
الخوئي: الإكراه على الأخذ وإن لم يجعله من الحصة الخاصة إلا أنه لما كان معتقداً بالتمكن من الصلاة فيه، ثم انكشف عدم تمكنه منها فيه بسبب من الأسباب ولو بأخذه قهراً وإخراجه من المكان المذكور، ففي هذا الفرض جاز له الوضوء من ذلك الوقف واقعاً، فإذا جاز لذلك صح وضوؤه، وان لم يكن من الموقوف عليهم، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم، إذا علم من الأول أنه يمنع عن الصلاة قهراً بعد الوضوء، فلا يجوز الوضوء، بل لا يبعد عدم الجواز مع الاحتمال أيضاً.
سؤال [٤٥٤] هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو، بأن