صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦١ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
سؤال [٩٦١] في نفس الفصل الخامس باب حكم الدم في أيام العادة يذكر السيد (قدس سره) هذه العبارة (وان تساويا)، فهل المقصود: تساوي الدمين في صفات الحيض فقط أو تساوي الدمين في نفس صفات الدم، وان لم يتساويا في صفات الحيضية بأن يكون أحدهما بصفات الاستحاضة مثلًا أو الآخر أيضاً بصفات الاستحاضة فتكون العبارة الثانية أعم من الأُولى فشملت مصداقين (حيض مقابل حيض أو استحاضة مقابل استحاضة)؟
باسمه تعالى: المراد بقوله (وان تساويا) هو التساوي في صفات الحيض، والله العالم.
سؤال [٩٦٢] نفس الفصل المتقدّم يقول في المسألة (أما إذا لم يصادف شيء من الدمين العادة ولو لعدم كونها ذات عادة ...) إن عدم مصادفة العادة أليس فرع أن يكون لها عادة؟ فكيف يا ترى يقول السيد ولو لعدم كونها ذات عادة؟
باسمه تعالى: المراد بقوله ولو لعدم كونها ذات عادة أي كما لو كانت مبتدأة أو مضطربة، والله العالم.
سؤال [٩٦٣] نفس الفصل الخامس من المنهاج باب حكم الدم في أيام العادة ... يقول السيد الخوئي (قدس سره) قبيل آخرها (والأولى أن تحتاط في كل من الدمين)، هل المقصود بالاحتياط أن تجعل كل من الدمين بحكم الحيض أو المقصود به أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة؟