صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٨ - أحكام النجاسة
تستحيل إلى التراب.
التبريزي: نعم ينجس الميت من الإنسان كل ما لاقاه مع الرطوبة المسرية في أحدهما، كالميتة من غير الإنسان مع الفرق بينهما بأن ميتة الإنسان تطهر بالاغسال الثلاثة إذا كان مسلماً بخلاف غيره من الميتات (غير المسلم وميتات الحيوانات) التي تبقى على النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب أو غيره.
سؤال [١٢٧٨] ما حكم طهارة النخط- وهو سائل يحيط بالجنين في الرحم- إذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه؟
الخوئي: إن لم يصاحب الدم فطاهر وإلا فنجس بذلك، والله العالم.
سؤال [١٢٧٩] هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن إذا كان اسم الجلالة أو كلمات القرآن، وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لايقدر عليها أو محرجة، هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الأكبر أو الأصغر مع ما فيه من الحرج؟
الخوئي: لا تجب الإزالة والاغتسال أو الوضوء فوراً. نعم، لايجوز إحداث المس بعد الحدث وقبل أحد الأمرين، إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد.
سؤال [١٢٨٠] ماهو حكم (الوشم) المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض أعضاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتاً ولايزول، فهل يعد حاجباً يمنع من صحة الوضوء والغسل والتيمم؟