صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٤ - الوضوء وأحكامه
إحراز وصول الماء إلى البشرة فيما بعد، والله العالم.
سؤال [٥٧٣] هل يجوز الوضوء من ماء مخصص للشرب في الحالة التالية؟
يوجد ماءان: ماء مخصص للشرب وماء مخصص لباقي الاستعمالات، لكن الماء المخصص لباقي الاستعمالات مشكوك في طهارته وهناك احتمال كبير في أنه نجس حيث يقع بالقرب من دورات المياه بحيث إنّ الشخص الذي يخرج من الحمام يأتي ويغسل يده، إضافة لذلك أن الصنبور الذي يخرج منه الماء المخصص لباقي الاستعمالات ملطخ وملطخ حواليه ببعض مواد التشحيم الدهنية وبعض مواد الصباغة التي يحتمل أنها نجسه. في تلك الحالة هل يجوز الوضوء بالماء المخصص للشرب؟
باسمه تعالى: الماء المشكوك في طهارته محكوم بالطهارة ولا أثر للظن بالنجاسة مالم تعلم نجاسته، ولابأس بالوضوء منه، ولا يتوضأ من الماء المخصص للشرب، والله العالم.
سؤال [٥٧٤] في البيت الحرام يوجد ماء زمزم مبرد، وهو نوعان: الأول مخصوص للشرب وموضوع في ظروف خاصة وإلى جنبه أكواب خاصة للشرب، والثاني وهو الموجود في الأسفل (السرداب) وهو مبرد أيضاً ولكنه غير مخصص للشرب، بل هو موضوع للاستعمالات الأُخرى كالصب على الرأس والظهر، ولذا ليس بجانبه أية أكواب.