صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
سؤال [٨٩٧] المستحاضة الكثيرة إذا لم تتمكن من الغسل وأرادت التيمم بدلًا منه، فهل تكتفي بوضوء واحد مع هذا التيمم للصلاتين كصلاتي الظهر والعصر، أم أنّها تتوضأ وتتيمم وتصلّي الظهر ثمّ تتوضأ للعصر أيضاً؟
باسمه تعالى: لابدّ لها من الوضوء والأحوط استحباباً أن تتوضأ لكل فريضة، والله العالم.
سؤال [٨٩٨] في العروة الوثقى توجد العبارة التالية: «فصل في النفاس، وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط، وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ولايلزم الفحص».
والسؤال هو: ما المقصود من «مبدأ نشوء الإنسان» علماً بأنّ المضغة والعلقة بل وحتى النطفة هي مبدأ نشوء الإنسان بالتأكيد؟ ثمّ ما المقصود بصدقية الولادة، أي كيف تارة يصدق عليه ولادة وتارة لا يصدق عليه ولادة؟
باسمه تعالى: المراد انعقاد النطفة بحيث لو بقيت في الرحم لنمت وصارت إنساناً لا أنّها صارت مبدأ نشؤ الانسان وهكذا لا تصدق الولادة إذا