صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٨ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
أصفراً فهو استحاضة أيضاً، وانقطاع الدم ثلاث ساعات بل أقل من ذلك منفصلًا عن الأكثر يحسب انقطاعاً إذا لم يكن في الباطن دم كما ذكرنا، والله العالم.
سؤال [٨٩٣] إذا رأت المرأة الدم لأكثر من ثلاثة أيام في وقت عادتها أو في غير وقتها، وكانت مواصفاته مواصفات دم الحيض أو ليس كدم الحيض، ولكن طوال هذه الثلاثة أيام كان ينزل ساعة وينقطع أُخرى، أي أنّها لا تراه باستمرار، فما هو حكم هذا الدم؟
باسمه تعالى: ذكرنا معنى استمرار الدم في السؤال المتقدم وانقطاعه فترات يسيرة على ما هو المتعارف عند النساء كدقائق مثلًا ولو في باطن الفرج لا يضر ذلك، والله العالم.
سؤال [٨٩٤] إذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها قليلًا ولمدة ثلاثة أيّام كل يوم شيئاً قليلًا فهل يعتبر هذا حيضاً؟
باسمه تعالى: إذا كان مستمراً في باطن الرحم ثلاثة أيّام فهو حيض وإلا فلا، والله العالم.
سؤال [٨٩٥] في المسائل المنتخبة (المسألة ٥٣) من رسالة السيد الخوئي (قدس سره) ذكر أنّ ذات العادة العددية فقط إذا رأت الدم بصفات الحيض ثمّ بصفات الاستحاضة كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، فهل هذا الأمر ينطبق على ذات العادة الوقتية والعددية، تأخّر الدم يومين