صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٦ - في التقليد
الشخص مقلداً وما حكم أعماله؟ وبماذا توجهونه؟
باسمه تعالى: إذا كان طلب معرفة العلة للحكم لمجرد الإطلاع فلايضر ذلك بكون الشخص مقلداً، وأمّا إذا كان طلب معرفة ملاك الحكم وعلته لأجل أنّه يشترط عمله بالفتوى بمعرفة ملاكها فلا يعد هذا مقلداً وأكثر ملاكات الأحكام مجهولة لدى الفقيه فكيف يطلب منه بيانها للعوام، والله العالم.
سؤال [١٨٥] وردت في بعض الرسائل العملية عبارة: «يجب على كل مكلف بإلزام العقل أن يكون إمّا مقلداً أو محتاطاً». ما هو الدليل على وجوب التقليد وليس جوازه؟
باسمه تعالى: مقتضى العلم الإجمالي بوجود تكاليف شرعية وجوب الخروج عن عهدتها عقلًا، والخروج عن عهدتها يكون إمّا بالامتثال العملي الذي يكون بالتقليد أو بالامتثال بالعلم الذي يكون بالاحتياط فيتخير بينهما، والله العالم.
سؤال [١٨٦] هناك فتوى مفادها أنه لايجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر وعليه أن يقلد مجتهداً واحداً ويأخذ جميع الأحكام منه فقط، ما هو الدليل العقلي والشرعي على ذلك ومنذ متى بدأ هذا النظام؟
باسمه تعالى: إذا كان المجتهد هو الأعلم من الجميع فيجب على العامي الرجوع إليه في الأحكام التي يبتلي فيها إذا علم اختلاف المجتهدين فيها ولو