صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦ - نقل الفتوى
حكماً لزومياً أخبر بخلافه، كأن أخبر بإباحة فعل واجب أو حرام، أو حرمة واجب، أو وجوب حرام، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه: وكذا يجب الإعلام فيما كان الخطأ في حكم وضعي يكون موضوعاً لحكم لزومي.
سؤال [١٠٨] جاء في المسألة (٢٧) من المنهاج: (... ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه ...) ذكر هذه المسألة إن كان للمقلِّد فلا حاجة له فيها لأنه ليس بمجتهد، وإن كان للمجتهد فهو في غنى عن فتاوى غيره، فما هي ثمرة ذكرها؟
الخوئي: من ثمرة ذلك أن لو علم أحد بتبدل رأي من آراء هذا المجتهد شفهياً منه فليس له حق الاعتراض بعدم ابلاغ مقلديه بهذا التبدل، لا في ضمن الرسالة، ولاغيرها، بل عليه فقط أن يعمل بالأخير، إن كان من مقلديه، والله العالم.
سؤال [١٠٩] لو نقل لي عادل ثقة (أو وكيل المجتهد مثلًا) فتوى المجتهد ثم تبين الخلاف، فما الحكم الشرعي للفترة التي عمل بها بتلك الفتوى؟
باسمه تعالى: يجب على العامل المزبور تدارك الأعمال السابقة ممّا لا يحكم بصحتها مع الخلل فيها ولو كان الخلل ناشئاً من غير تقصير، والله العالم.
سؤال [١١٠] هل توثقون ما في كتاب صراط النجاة للسيد الأُستاذ