صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٧ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
الخوئي: في مفروض السؤال: تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.
سؤال [٨٦١] المرأة الحائض هل لها الدخول في رواق حرم الأئمة (عليهم السلام) أم لا، ثم تفضلوا علينا ببيان حدود الحرم؟
الخوئي: لامانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر للأئمة (عليهم السلام) وحدود الحرم معلومة ومعروفة.
سؤال [٨٦٢] يوصف دم الحيض بأنه طري ما هو معنى الطراوة؟
الخوئي: معناها واضح عرفاً كالغض، والعبيط قبال الدم المحتبس الخالي عن الطراوة، راجع اللغة والحديث.
التبريزي: المراد من الطري ما لم يمضِ عليه مدة توجب تغيره وفساده، بخلاف الاستحاضة فإنها دم محتبس فاسد.
سؤال [٨٦٣] امرأة أُجريت لها عملية فأُخرج رحمها ولم ترَ دماً مدة مديدة كعشر سنوات، ثم رأت دماً كثيراً نصف ساعة تقريباً ثم بعد ذلك صارت ترى الدم قليلًا جداً كالخيط فما حكمها؟
الخوئي: هذه المرأة في أحكام الدماء الثلاثة كغيرها ولايقتضي إجراء العملية المذكورة حكماً خاصاً لها.
سؤال [٨٦٤] ما هو حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين، قبل أن تلجه الروح، وبعد أن تلجه الروح قبل إكمال الشهر السادس؟
الخوئي: محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء الإنسان،