صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨١ - أحكام النجاسة
مع لون الماء.
سؤال [١٢٨٨] ماحكم من لمس ميتاً بيده اليمنى (فأصبح نجساً بنجاسة مس الميت) ثم لمس بيده اليسرى شيئاً رطباً، فهل ينجس ما لاقاه باليد اليسرى أم فقط ينجس إذا لاقى اليمنى ذلك الشيء الرطب؟
الخوئي: لا يرتبط نجاسة العضو الملموس بغيره (من الأعضاء) وتختص بخصوص ما لاقاه رطباً.
سؤال [١٢٨٩] هل تثبت النجاسة بالشياع المفيد للعلم؟ وإذا نشر خبر بواسطة الصحف والمجلات وشاع في البلاد الإسلامية عن موضوع ما يحصل العلم بذلك أم لا؟
الخوئي: الشياع المفيد للعلم في موضوع ما حجة مفيدة لثبوت حكمه، والله العالم.
سؤال [١٢٩٠] من النجاسات المعفو عنها في الصلاة دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ .. الخ فهل هذا خاص بما يخرج قهراً منها، أم يشمل الدم المعتصر من الجروح والقروح قبل برئها اختياراً؟
الخوئي: نعم، هما سواء في العفو، مادام من القرح أو الجرح.
سؤال [١٢٩١] ذكرتم في المنهاج ج ١: المسألة (٤١٧) طهارة ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل .. الخ إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، ولم تذكروا الاطمئنان كعادتكم في كثير من المسائل