صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠٠ - أحكام النجاسة
باسمه تعالى: إذا علم أنّ الموضع الذي وضع رأسه عليه كان نجساً بعينه، وأنّ الرطوبة المسرية كانت تنتقل من قطعة القماش إلى الوسادة المتنجسة، وبذلك حصلت الملاقاة مع الرطوبة المسرية بينهما فتنجست قطعة القماش بذلك ومن ثم تنجس رأسه فيجب غسله، وإذا لم يعلم أنّ ذاك الموضع نجس بعينه أو بانتقال الرطوبة المسرية فيحكم بطهارة رأسه، وهذا رأي السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً، واللّه العالم.
سؤال [١٣٤٣] إذا شخص احتلم وهو نائم وبعد ذلك استيقظ من النوم وقام لتأدية بعض المهامّ المنزلية وقد غسل يده بالماء، فهل لمسه لبعض الأشياء- مثل الستارة وغيرها- في حين أنّ يده رطبة بالماء تنجس الشيء الملموس (وهو بعده لم يغتسل)؟ فهل ينجس الملاقي له؟
باسمه تعالى: نجاسة المجنب حدثية لاخبثية، بمعنى أنّه إذا لامس شيئاً مع الرطوبة المسرية لايتنجس الملموس، واللّه العالم.
سؤال [١٣٤٤] رجل يستخدم نوع من الكريم المانع للحمل وقبل الجماع يضع ذكره في القارورة ثمّ يجامع زوجته بدون أن يقذف، ثم يضع ذكره ثانية في القارورة، هل الكريم الذي داخل القارورة نجس أم طاهر؟
باسمه تعالى: لايتنجس الدهن المذكور بوضع الذكر فيه، إلا إذا اختلط بمني المرأة عند الإخراج وإدخاله في القارورة مرة أُخرى مخلوطاً بمني المرأة، واللّه العالم.