صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٩ - أحكام النجاسة
بالغائط مخرجها بعد أن يطهر موضع الغائط لا ينجس الموضع، واللّه العالم.
سؤال [١٣٤١] إذا كانت يد المكلف متنجسة إلى المرفق، وقام المكلف بتطهير كفه فقط تحت حنفية الماء، ثمّ سحب كفه من تحت الحنفية، فهل تتنجس اليد مرة ثانية لاتصال مكان التطهير من حد الكف بمكان المتنجس من يده إلى المرفق (الجاف)، حيث إنّه لم يطهر يده من المرفق، أم أن النجاسة لا تسري في هذه الحالة مع هذا الاتصال الطبيعي فالكف جزء من اليد؟ وهل يسري الأمر نفسه إذا أخذ المكلف قليلًا من الماء بيده وطهر به جزءاً من حنفية الماء المتنجسة، فهل يطهر هذا الجزء مع اتصاله بباقي أجزاء الحنفية الجافة، أم على المكلف أن يطهر كامل الحنفية ليتمكن من لمسها على طهارة؟
باسمه تعالى: كلّ ما طهّره من أجزاء البدن فقد طهر وإن بقي الجزء المتصل به على النجاسة إذا لم تسر النجاسة من المكان النجس إلى المكان الطاهر، ويكفي في مس الحنفية تطهير موضع المس منها ولا يجب في مسها تطهير كلّها، واللّه العالم.
سؤال [١٣٤٢] الوسادة المتنجسة لو وضع عليها المكلف قطعة قماش طاهرة ونام عليها، وعند استيقاظه تبيّن له أنّ رأسه تعرق كثيراً، بحيث نفذ العرق من قطعة القماش إلى الوسادة المتنجسة، هل يعتبر رأسه متنجساً بذلك؟