صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠١ - أحكام النجاسة
سؤال [١٣٤٥] لو فرضنا أنّ شخصاً يلمس جداراً أو شيئاً ويحتمل أنه لاقى شيئاً رطباً نجساً من السابق، هل يمكن حسابه وفرضه طاهراً حيث إنني غير متأكد من نجاسته ١٠٠% سابقاً، أو تطهره لأنك تريد الاحتياط؟ وبعبارة أُخرى: هل الاحتياط واجب؟ وإذا لم يكن واجباً فهل يمكن أن نقول الشيء نظن أنّه نجس؛ لأنه تنجس سابقاً إنه طاهر، إذا لم نكن على يقين من طهارته ونجاسته السابقة؟
باسمه تعالى: كلّ ما لم يعلم نجاسته فهو محكوم بالطهارة. نعم، إذا كان معلوم النجاسة سابقاً ولم يعلم بتطهيره فهو محكوم بالنجاسة، فإذا لاقى شيئاً برطوبة مسرية فيجب تطهير الملاقي له، واللّه العالم.
سؤال [١٣٤٦] حوض فيه ماء قليل، سقط فيه ما يحتاج لغسلة واحدة كي يطهر، فهل بسقوطه فيه يطهر، أم أنّ الماء يتنجس به؟
باسمه تعالى: إذا وقع المتنجس في الماء القليل يتنجس الماء القليل ولا يطهر المتنجس، والفرض المذكور داخل في هذه الصورة، واللّه العالم.
سؤال [١٣٤٧] هل يعتبر في الغسلة التي يعقبها طهارة المحلّ انفصال ماء الغسالة، سواء لما يحتاج إلى عصر أو لما لا يحتاج؟
باسمه تعالى: يعتبر في طهارة الشيء انفصال ماء الغسالة بالعصر بنحو متعارف في المحل القابل له، واللّه العالم.
سؤال [١٣٤٨] أخذت شقة من ناس وكانت لديهم خادمة بوذية وبعد