كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٦ - ١ قد يستدل عليه بوجوه
الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر، إذا كانت معينة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر، بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر. فما هو المتعارف من اجارة الدابة للحج واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر. لا مانع منه، إذا عينوها على وجه رافع للغرر [١].
عليه فيضمنه بملاك التفويت أو الاضرار به.
إلّاانّ هذا أيضاً غير تام لأنّ الأجير بنفس اقدامه على الايجار كذلك يكون هو المفوِّت على نفسه حتى إذا كان الخيار شرعياً لا من باب الاشتراط، فلا وجه لاسناد التفويت أو الاضرار إلى المستأجر، على انّ التفويت أو الاضرار ليس سبباً للضمان كما تقدم مراراً فما ذكره السيد الماتن قدس سره لا يمكن المساعدة عليه.
[١] لعدم الفرق في نفوذ الشرط بين الصورتين مع فرض عدم الغرر، خصوصاً مع انّه لا دليل على بطلان الغرر في الشروط في ضمن العقود ما لم يرجع إلى غررية نفس العقد. هذا لو اريد بالاشتراط في كلام السيد الماتن قدس سره الشرط ضمن العقد كما هو الظاهر.
ويمكن أن يكون المراد التقييد أو مطلق الاشتراط الأعم من الشرط الاصطلاحي أو التقييد فتكون الاجارة بناءً على التقييد بأزاء مجموع السفر والقيام بخدمات المستأجر مدة السفر، فيكون الانفاق على المستأجر بنفسه ضمن العمل المستأجر عليه ومع تعيينه كمّاً وكيفاً أو تعيّنه عرفاً لا محذور في البين أيضاً.