حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٨ - ١ خالى گذاشتن مطاف براى طواف واجب
٢. التَّشَبُّهُ بِالمُحرِمينَ
٧٠. الإمام الصادق عليه السّلام: لا يَنبَغي لِأَهلِ مَكَّةَ أن يَلبَسُوا القَميصَ، و أن يَتَشَبَّهوا بِالمُحرِمينَ شُعثًا غُبرًا.- و قال:- يَنبَغي لِلسُّلطانِ أن يَأخُذَهُم بِذلِكَ.[١]
٧١. عنه عليه السّلام: يَنبَغي لِلمُتَمَتِّعِ إذا أحَلَّ أن لا يَلبَسَ قَميصًا، و يَتَشَبَّهَ بِالمُحرِمينَ، و كَذلِكَ يَنبَغي لِأَهلِ مَكَّةَ أيّامَ الحَجِّ.[٢]
و- كُلُّ ظُلمٍ فيها إلحادٌ
الكتاب
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ.[٣]
الحديث
٧٢. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: احتِكارُ الطَّعامِ بِمَكَّةَ إلحادٌ.[٤]
٧٣. الكافي عن مُعاوِيَةَ بنِ عَمّار: سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السّلام عَن قَولِ اللّهِ عزّ و جلّ: وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ قالَ: كُلُّ ظُلمٍ إلحادٌ، و ضَربُ الخادِمِ في غَيرِ ذَنبٍ مِن ذلِكَ الإِلحادِ.[٥]
٧٤. الكافي عن أبي الصَّباحِ الكِنانِيّ: سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السّلام عَن قَولِ اللّهِ عزّ و جلّ: وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ فَقالَ: كُلُّ ظُلمٍ يَظلِمُهُ الرَّجُلُ نَفسَهُ بِمَكَّةَ مِن سَرِقَةٍ أو ظُلمِ أحَدٍ أو شَيءٍ مِنَ الظُّلمِ فَإِنّي أراهُ إلحادًا.
[١]. تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٤٧ ح ١٥٥٧ عن معاوية بن عمّار، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٥ ح ١٨٣٤٣.
[٢]. المقنعة: ص ٤٤٧، الكافي: ج ٤ ص ٤٤١ ح ٨ و ليس فيه ذيله، دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣١٧، بحار الأنوار:
ج ٩٩ ص ٣٩٥ ح ٣٣.
[٣]. الحجّ: ٢٥.
[٤]. المعجم الأوسط: ج ٢ ص ١٣٣ ح ١٤٨٥، شُعب الإيمان: ج ٧ ص ٥٢٧ ح ١١٢٢١ كلاهما عن ابن عمر، التاريخ الكبير: ج ٧ ص ٢٥٥ الرقم ١٠٨٣ عن يعلى، كنز العمّال: ج ٤ ص ١٨٠ ح ١٠٠٦٢.
[٥]. الكافي: ج ٤ ص ٢٢٧ ح ٢، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٢٣٢٩، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٢٠ ح ١٤٥٧ نحوه، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٤١ ح ١٧٦٢٧.