حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٦ - ١ خالى گذاشتن مطاف براى طواف واجب
٦٥. عنه صلّى اللّه عليه و آله: يا بَني عَبدِ مَنافٍ، لا تَمنَعوا أحَدًا طافَ بِهذَا البَيتِ و صَلّى أيَّةَ ساعَةٍ شاءَ مِن لَيلٍ أو نَهارٍ.[١]
٦٦. الإمام الصادق عليه السّلام: الطَّوافُ لِغَيرِ أهلِ مَكَّةَ أفضَلُ مِنَ الصَّلاةِ، و الصَّلاةُ لِأَهلِ مَكَّةَ أفضَلُ.[٢]
٦٧. تهذيب الأحكام عن حَريز: سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السّلام عَنِ الطَّوافِ لِغَيرِ[٣] أهلِ مَكَّةَ مِمَّن جاوَرَ بِها أفضَلُ أوِ الصَّلاةُ؟ فَقالَ: الطَّوافُ لِلمُجاوِرينَ أفضَلُ و الصَّلاةُ لِأَهلِ مَكَّةَ و القاطِنينَ بِها أفضَلُ مِنَ الطَّوافِ.[٤]
٦٨. قرب الاسناد عن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أبي نَصرٍ البَزَنطِيُّ عَنِ الإِمامِ الرِّضا عليه السّلام، قالَ:
سَأَلتُهُ عَنِ المُقيمِ بِمَكَّةَ: الطَّوافُ لَهُ أفضَلُ أوِ الصَّلاةُ؟ قالَ: الصَّلاةُ.[٥]
٦٩. الإمام الصادق عليه السّلام: مَن أقامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوافُ أفضَلُ لَهُ مِنَ الصَّلاةِ، و مَن أقامَ سَنَتَينِ خَلَطَ مِن ذا و من ذا، و مَن أقامَ ثَلاثَ سِنينَ كانَتِ الصَّلاةُ أفضَلَ لَهُ مِنَ الطَّوافِ.[٦]
[١]. سنن الترمذي: ج ٣ ص ٢٢٠ ح ٨٦٨، سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٣٩٨ ح ١٢٥٤، سنن النسائي: ج ٥ ص ٢٢٣، مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ٦١٥ ح ١٦٧٣٦، المستدرك على الصحيحين: ج ١ ص ٦١٧ ح ١٦٤٣ كلّها عن جبير بن مطعم، كنز العمّال: ج ٥ ص ٤٩ ح ١٢٠٠٦.
[٢]. الكافي: ج ٤ ص ٤١٢ ح ٢ عن حريز بن عبد اللّه، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٢١٥٨، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٨ ح ١٧٨٢٠.
[٣]. في المصدر« بغير» و الصحيح ما أثبتناه.
[٤]. تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٤٦ ح ١٥٥٥، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٨ ح ١٧٨٢١.
[٥]. قرب الإسناد: ص ٣٨٣ ح ١٣٥٠، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٢٠٠ ح ١.
[٦]. الكافي: ج ٤ ص ٤١٢ ح ١، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤١٢ ح ٢٨٤٥ كلاهما عن هشام بن الحكم، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٤٧ ح ١٥٥٦ عن حفص بن البختري و حمّاد و هشام، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٨ ح ١٧٨١٨.