حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٨ - ٥ تملك شى ء پيداشده
ج- ما يُكرَهُ فِعلُهُ فيها
١. الإقامَةُ فيها فَوقَ سَنَةٍ
٥٢. الكافي عن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أبي جَعفَرٍ عليه السّلام: قالَ: لا يَنبَغي لِلرَّجُلِ أن يُقيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً، قُلتُ: كَيفَ يَصنَعُ؟ قالَ: يَتَحَوَّلُ عَنها.[١]
٥٣. علل الشرائع عن أحمد بن محمّد السياري قالَ: رَوى جَماعَةٌ مِن أصحابِنا رَفَعوهُ إلى أبي عَبدِ اللّهِ عليه السّلام أنَّهُ كَرِهَ المُقامَ بِمَكَّةَ، و ذلِكَ أنَّ رَسولَ اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله اخرِجَ عَنها، و المُقيمُ بِها يَقسو قَلبُهُ حَتّى يَأتِيَ في غَيرِها.[٢]
راجع: ص ٥٨ «كلّ ظلم فيها إلحاد»، و وسائل الشيعة: ج ١٣/ أبواب مقدّمات الطواف/ الباب ١٦.
٢. رَفعُ البِناء
٥٤. الإمام الباقر عليه السّلام: لا يَنبَغي لِأَحَدٍ أن يَرفَعَ بِناءً فَوقَ الكَعبَةِ.[٣]
٣. مُطالَبَةُ الغَريمِ
٥٥. الكافي عن سَماعَةَ بنِ مِهرانَ عَن أبي عَبدِ اللّهِ عليه السّلام: سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ لي عَلَيهِ مالٌ، فَغابَ عَنّي زَمانًا، فَرَأَيتُهُ يَطوفُ حَولَ الكَعبَةِ، أ فَأَتَقاضاهُ مالي؟ قالَ: لا، لا تُسَلِّم
[١]. الكافي: ج ٤ ص ٢٣٠ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٣، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٢٣٣٨، علل الشرائع: ص ٤٤٦ ح ٤، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٨١ ح ٢١.
[٢]. علل الشرائع: ص ٤٤٦ ح ٢، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٩٤ ح ٢١٢١ من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السّلام، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٨٠ ح ٢٥.
[٣]. الكافي: ج ٤ ص ٢٣٠ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٣ و ص ٤٦٣ ح ١٦١٦، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٢٣٣٨، علل الشرائع: ص ٤٤٦ ح ٤ كلّها عن محمّد بن مسلم، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٤٣ ح ١٧٦٣٥.