حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٣٨ - حديث
٦٥٦. الإمام زين العابدين عليه السّلام: أمّا حَقُّ الهَديِ فَأَن تُخلِصَ بِهَا الإِرادَةَ إلى رَبِّكَ و التَّعَرُّضَ لِرَحمَتِهِ و قَبولِهِ، و لا تُريدَ عُيونَ النّاظِرينَ دونَهُ، فَإِذا كُنتَ كَذلِكَ لَم تَكُن مُتَكَلِّفًا و لا مُتَصَنِّعًا، و كُنتَ إنَّما تَقصِدُ إلَى اللّهِ.[١]
٦٥٧. الإمام الصادق عليه السّلام: و كَذلِكَ يَنبَغي لِمَن أهدى هَديًا تَطَوُّعًا أو ضَحّى أن يَأكُلَ مِن هَديِهِ و اضحِيَّتِهِ ثُمَّ يَتَصَدَّقَ، و لَيسَ في ذلِكَ تَوقيتٌ، يَأكُلُ ما أحَبَّ و يُطعِمُ و يَهدي و يَتَصَدَّقُ، قالَ اللّهُ عزّ و جلّ: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ[٢]، و قالَ (تَعالى): فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ[٣][٤].
ز- الحَلق[٥]
الكتاب
لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً.[٦]
الحديث
٦٥٨. صحيح البخاري عن ابنِ عُمَرَ عَن رَسولِ اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله: اللَّهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قالوا:
و المُقَصِّرينَ يا رَسولَ اللّهِ؟ قالَ: اللَّهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قالوا: و المُقَصِّرينَ يا رَسولَ
[١]. تحف العقول: ص ٢٥٩ ح ١٣، بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ١٣ ح ٢.
[٢]. الحجّ: ٢٨.
[٣]. الحجّ: ٣٦.
[٤]. دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٢٨، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٢٨٣ ح ٣٣.
[٥]. يجب بعد الذبح الحلقُ أو التقصير، و يتخيّر بينهما إلّا طوائف: الاولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهنّ، الثانية: الصَّرورة، أي الّذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط.
و يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر. و يحلّ للمحرم بعد الحلق أو التقصير كلّ ما حرّم عليه بالإحرام إلّا النساء و الطيب، و راجع تحرير الوسيلة: ج ١ ص ٤٥٠ و ٤٥١.
[٦]. الفتح: ٢٧.