حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٨٢ - الف - احرام
و بَلاغُها عَلَيكَ». فَإِن قَدَرتَ أن يَكونَ رَواحُكَ إلى مِنى حينَ زَوالِ الشَّمسِ، و إلّا فَمَتى ما تَيَسَّرَ لَكَ مِن يَومِ التَّروِيَةِ.[١]
راجع: ص ٣٠٤ «فرائض الحجّ/ واجبات عمرة التمتّع/ الإحرام».
وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٥١٩/ أبواب إحرام الحجّ و ج ١١ ص ٣٣٩/ أبواب المواقيت/ الباب ٢١.
ب- الوُقوفُ بِعَرَفاتٍ[٢]
١. أدَبُ الخُروجِ إلى عَرَفاتٍ[٣]
٥٧١. علل الشرائع عن عُبَيدِ اللّهِ بنِ عَلِيٍّ الحَلَبِيّ عَن الإمام الصادق عليه السّلام، قالَ: سَأَلتُهُ: لِمَ سُمِّيَ يَومُ التَّروِيَةِ يَومَ التَّروِيَةِ؟ قالَ: لِأَنَّهُ لَم يَكُن بِعَرَفاتٍ ماءٌ، و كانوا يَستَقونَ مِن مَكَّةَ مِنَ الماءِ لِرَيِّهِم، و كانَ يَقولُ بَعضُهُم لِبَعضٍ: تَرَوَّيتُم تَرَوَّيتُم، فَسُمِّيَ يَومَ التَّروِيَةِ لِذلِكَ.[٤]
٥٧٢. الإمام الصادق عليه السّلام: سُمِّيَتِ التَّروِيَةُ لِأَنَّ جَبرَئيلَ عليه السّلام أتى إبراهيمَ عليه السّلام يَومَ التَّروِيَةِ فَقالَ:
يا إبراهيمُ، ارتَوِ مِنَ الماءِ لَكَ و لِأَهلِكَ، و لَم يَكُن بَينَ مَكَّةَ و عَرَفاتٍ ماءٌ، ثُمَّ مَضى بِهِ إلَى المَوقِفِ فَقالَ: اعتَرِف و اعرِف مَناسِكَكَ، فَلِذلِكَ سُمِّيَت عَرَفَةَ، ثُمَّ قالَ لَهُ: ازدَلِف إلَى المَشعَرِ الحَرامِ، فسُمِّيَتِ المُزدَلِفَةَ.[٥]
[١]. الكافي: ج ٤ ص ٤٥٤ ح ٢، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٨ ح ٥٥٩ كلاهما عن أبي بصير، وسائل الشيعه:
ج ١٢ ص ٤٠٩ ح ١٦٦٤١.
[٢]. يجب بعد الإحرام بالحجّ الوقوف بعرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب الشرعيّ، و راجع: تحرير الوسيلة: ج ١ ص ٤٤٠.
[٣]. يخرج الناس من مكّة إلى عرفات يوم التروية، و هو اليوم الثامن من ذي الحجّة. و أفضل ذلك بعد صلاة الظهر، و لهم أن يخرجوا غدوة و عشيّة إلى الليل، و لا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية، و راجع: تحرير الوسيلة: ج ١ ص ٤٤٠.
[٤]. علل الشرائع: ص ٤٣٥ ح ١، المحاسن: ج ٢ ص ٦٥ ح ١١٨٢، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٢٥٤ ح ١٩.
[٥]. المحاسن: ج ٢ ص ٦٥ ح ١١٨١ عن معاوية بن عمّار، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٤٤ ح ٣٢.