حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٣٤ - آنچه ويژه زنان است
ز- ما لا يَنبَغي لِلمُحرِمِ
٤٨٣. الكافي عن الحُسَينِ بنِ المُختار: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السّلام: يُحرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ؟ قالَ: لا يُحرِمُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ، و لا يُكَفَّنُ بِهِ المَيِّتُ.[١]
٤٨٤. الكافي عن حَمّاد بنِ عيسى عَنِ الإِمامِ الصّادِقِ عليه السّلام: لَيسَ لِلمُحرِمِ أن يُلَبِّيَ مَن دَعاهُ حَتّى يَقضِيَ إحرامَهُ، قُلتُ: كَيفَ يَقولُ؟ قالَ: يَقولُ: يا سَعدُ.[٢]
٤٨٥. الإمام الصادق عليه السّلام: لا بَأسَ بِأَن يَدخُلَ المُحرِمُ الحَمّامَ، و لكِن لا يَتَدَلَّكُ.[٣]
٤٨٦. عنه عليه السّلام: يُكرَهُ الاحتِباءُ[٤] لِلمُحرِمِ، و يُكرَهُ فِي المَسجِدِ الحَرامِ.[٥]
٤٨٧. الكافي عن عَلَيِّ بنِ جَعفَرٍ عَن أخيهِ أبِي الحَسَنِ عليه السّلام، قالَ: سَأَلتُهُ عَنِ المُحرِمِ يُصارِعُ هَل يَصلُحُ لَهُ؟ قالَ: لا يَصلُحُ لَهُ؛ مَخافَةَ أن يُصيبَهُ جُراحٌ أو يَقَعَ بَعضُ شَعرِهِ.[٦]
[١]. الكافي: ج ٤ ص ٣٤١ ح ١٣، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٦٦ ح ٢١٤، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٢٦٠٢، مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٢٣٢ ح ٦٨٥، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ٣٣٠.
[٢]. الكافي: ج ٤ ص ٣٦٦ ح ٤، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٦ ح ١٣٤٨، وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٥٦١ ح ١٧٠٨٥.
[٣]. الكافي: ج ٤ ص ٣٦٦ ح ٣، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٦ ح ١٣٥٠ عن معاوية بن عمّار، وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٥٣٨ ح ١٧٠١٥.
[٤]. الاحتباء: ضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين( مجمع البحرين: ج ١ ص ٣٥٦).
[٥]. الكافي: ج ٤ ص ٣٦٦ ح ٨، علل الشرائع: ص ٤٤٦ ح ١ كلاهما عن حمّاد بن عثمان، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٩٨ ح ٢١٣١ من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السّلام، وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٥٦٣ ح ١٧٠٩٠.
[٦]. الكافي: ج ٤ ص ٣٦٧ ح ١٠، وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٥٦٤ ح ١٧٠٩٢.