منهاج السنة المحمدية في الرد على منهاج ابن تيمية - العقيلي، عبدالرحمن - الصفحة ١٢٥ - من الشِعبي الى ابن تيميّة
فقوله:
{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}.
صريح في الأمر باستشهاد عدلَين وخلاف ذلك بدعة. والرجل مولع بالكذب على الجميع بلا استثناء! إذ ليس في شريعة اليهود استشهاد على الطلاق! بل يكتب الرجل لزوجته كتابا بتاريخ تخليه عنها وينتهي الأمر، جاء في قاموس الكتاب المقدس في معرض حديثه عن اليهود[١٥٨] «أما الطلاق فلم يكن أمرا قضائيا، بل كان الرجل يطلّق زوجته بواسطة كتابة كتاب طلاق، وكانت المطلقة تتزوج بمن تشاء».
وقديما قيل: إذا لم تستح فاصنع ما شئت!
قال ابن تيميّة «ومثل تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب، وتحريمهم لذبائحهم، وتنجيس ما يصيب ذلك من المياه والمائعات وغسل الآنية التي يأكل منها غيرهم، مشابهة للسامرة الذين هم شر اليهود ولهذا يجعلهم الناس في المسلمين كالسامرة في اليهود».
قلت:
وهذا من الكذب الصريح فالإمامية لا تحكم بنجاسة أبدان المسلمين إلّا النواصب، وهذا ما جاءت به الأخبار الصريحة عن المعصومين عليهم السلام، واختلفوا في المجسِّمة تبعا لأئمتهم الثقل الثاني الذي أوصانا النبي صلى الله عليه وآله به. ولم يوصِ باتّباع الطلمنكي والبربهاري ومن لفّ لفهما. وأما القول
[١٥٨] قاموس الكتاب المقدس - مجمع الكنائس الشرقية -مكتبة المشغل - بيروت بإشراف رابطة الكنائس الإنجيلية - الطبعة السادسة -ص ٦١٧.