منهاج السنة المحمدية في الرد على منهاج ابن تيمية - العقيلي، عبدالرحمن - الصفحة ٩٦ - الشِعبي والشيعة
كما يسمّونه- فهل هو قد شابه اليهود بذلك؟! قال الشيخ جعفر سبحاني نقلا عن الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه الفقه على المذاهب الخمسة «إن قبض اليد اليسرى باليمنى مما اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنة. فقالت الحنفية: إن التكتّف مسنون وليس بواجب، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفّه اليسرى تحت سرته، وللمرأة أن تضع يديها على صظدرها. وقالت الشافعية: يُسنُّ للرجل والمرأة، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرَّة مما يلي الجانب الأيسر. وقالت الحنابلة: إنه سنّة، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، ويجعلها تحت السرّة. وشذت عنهم المالكية فقالوا: يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض، وقالت جماعة أيضا قبلهم، منهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريج، والنخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وجماعة من الفقهاء. والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل»[١٠٤].
ومن هنا ترى كذب ابن تيمية!.
قال ابن تيمية نقلا عن الشعبي وارتضاه «واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة».
قلت:
وهذا من الكذب الصريح فكتب الشيعة مليئة بأحكام العدّة للمطلقة والأرملة وبعناوين مستقلة! بل لا نحتاج لذلك نقل الأدلة، وهل نحتاج لدليل على وجود الشيعة في بلاد المسلمين؟!.
[١٠٤] البدعة، مفهومها، حدها، آثارها - الشيخ جعفر السبحاني - مطبعة اعتماد قم - ١٤١٣هـ- ص ١٥٢.