موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣ - نجاسة ميتة غير الآدمي من ذي النفس
فإنّ الظاهر منها أنّه في مقام عدّ النجاسات، فذكر عدّة منها، وعطف عليها سائرها كما هو واضح.
وما عن «الجعفريات» بسنده عن علي عليه السلام: قال في الزيت و السمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه: «استسرجوه، فمن مسّه فليغسل يده، و إذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب، أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصّة» [١].
وعن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنّه رخّص في الإدام و الطعام يموت فيه خِشاش الأرض و الذباب وما لا دم له، وقال: «لا ينجّس ذلك شيئاً ولا يحرّمه. فإن مات فيه ما له دم وكان مائعاً فسد، و إن كان جامداً فسد منه ما حوله، واكلت بقيّته» [٢].
إلى غير ذلك ممّا يطول الكلام بسردها. نعم لا ننكر عدم إطلاق كثير منها ممّا يكون بصدد بيان أحكام اخر.
بل يمكن الاستدلال على المطلوب بموثّقة ابن بكير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها: «فإن كان ممّا يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز؛ إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ...» [٣] إلى آخره.
[١] الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: ٢٦؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٧٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ١.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ١٢٦/ ٤٣٩؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٨٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٨، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٣: ٣٩٧/ ١؛ وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢، الحديث ١.