موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧ - طهارة خرء الدجاجة
«نوادر الراوندي» بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف، ودماء البراغيث، فقال: لا بأس به» [١].
بل لما تقدّم من عدم العامل بمثل هذه الرواية [٢]. والشيخ الذي أفتى في «المبسوط» بطهارة بول الطيور وذرقها استثنى الخُفّاش [٣]، وحمل هذه الرواية على التقيّة [٤]، مع أنّها أخصّ مطلقاً من أدلّة نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فهي إذَن شاذّة لا يعبأ بها.
طهارة خرء الدجاجة
و أمّا خرء الدجاجة، فلا ينبغي الإشكال في طهارته، بل مع شدّة ابتلاء الناس به لو كان نجساً لصار من الضروري.
مع إمكان دعوى ضرورية طهارته. مضافاً إلى العمومات [٥]، وخصوص رواية وهب [٦].
[١] لم نجده في النسخة المطبوعة من النوادر، انظر بحار الأنوار ٧٧: ١١٠؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] تقدّم في الصفحة ٣٠ و ٣٥.
[٣] المبسوط ١: ٣٩.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٦٦، ذيل الحديث ٧٧٨.
[٥] و هي العمومات التي وردت فيما يؤكل لحمه، راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٠٦، كتابالطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩.
[٦] عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب».
تهذيب الأحكام ١: ٢٨٣/ ٨٣١؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ٢.