موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٥ - حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل
وفي موثّقة سَماعة أو صحيحته [١]: «وغسل من مسّ الميّت واجب» [٢] تأمّل.
إلى غير ذلك، فلا إشكال في دلالتها على وجوبه. والخدشة فيها من بعضهم [٣] في غير محلّها.
حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل
نعم، هنا روايات ربّما يتمسّك بها لعدم الوجوب [٤]، كرواية سعد بن أبي خلف- ولا يبعد أن تكون صحيحة [٥]- قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «الغسل في
[١] رواها الشيخ الطوسي، عن الشيخ- و هو المفيد رحمه الله- قال: أخبرني أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.
وجه الترديد وقوع عثمان بن عيسى وسماعة في السند؛ لأنّ عثمان بن عيسى كان شيخ الواقفة ووجهها ومن أصحاب الإجماع على قول، ولكنّ الظاهر رجوعه عن الوقف. وسماعة بن مهران ثقة عند النجاشي وواقفي عند الشيخ الطوسي. رجال النجاشي: ١٩٣/ ٥١٧ و: ٣٠٠/ ٨١٧؛ رجال الطوسي: ٣٣٧/ ٤؛ الفهرست، الطوسي: ١٩٣/ ٥٤٥.
[٢] الفقيه ١: ٤٥/ ١٧٦؛ تهذيب الأحكام ١: ١٠٤/ ٢٧٠؛ وسائل الشيعة ٢: ١٧٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١، ذيل الحديث ٣.
[٣] ذخيرة المعاد: ٩١/ السطر ٣١.
[٤] انظر التنقيح الرائع ١: ١٢٨؛ الحدائق الناضرة ٣: ٣٣١.
[٥] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسيناللؤلؤي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف.
وليس في السند من يتأمّل فيه إلّاالحسن بن الحسين اللؤلؤي، و قد تقدّم الكلام فيه من المصنّف في الجزء الثاني: ٤٠٩.