موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨ - طهارة أبوال وأرواث الخيل و البغال و الحمير
و أمّا رواية فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: «لا» [١].
فمردودة على راويها الذي هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني الكذّاب اللعين، المختلط الحديث وشاذّه، المقتول بيد أصحاب أبي محمّد العسكري عليه السلام وبأمر أبي الحسن عليه السلام كما هو المرويّ [٢].
فما عن المفيد و الشيخ من القول بنجاسته [٣] غير وجيه.
بل عن ظاهر الثاني في «التهذيب» و «الاستبصار» موافقة الأصحاب [٤].
طهارة أبوال وأرواث الخيل و البغال و الحمير
ومن بعض ما تقدّم يظهر وضوح طهارة أبوال الخيل و البغال و الحمير وأرواثها؛ فإنّها مع هذا الابتلاء الكثير المشاهد- خصوصاً في بلاد الأعراب في حروبهم وغيرها- لو كانت نجسة لصارت ضرورية واضحة لدى المسلمين؛
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٦٦/ ٧٨٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٢] اختيار معرفة الرجال: ٥٢٢- ٥٢٤؛ رجال الطوسي: ٣٩٠/ ٣؛ تنقيح المقال ٢: ١/ السطر ٢ (أبواب الفاء).
[٣] المقنعة: ٧١؛ المبسوط ١: ٣٦.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤، ذيل الحديث ٨٣١؛ الاستبصار ١: ١٧٨، ذيل الحديث ٦١٩.