موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٤ - حكم المتولّد من نجس العين
واحد، و قد طبع في «المنجد» رسمهما [١]، فترى لا يوجد بينهما وبين البرّي منهما أدنى شباهة؛ و إن قال في الكلب: «كلب الماء وكلب البحر: سمك بينه وبين الكلب بعض الشبه».
وقال: «خنزير البحر: جنس من الحيتان أصغر من الدلفين» [٢].
وتدلّ على طهارة كلبه- بل وخنزيره على وجهٍ- صحيحة عبد الرحمان ابن الحجّاج قال: سأل أبا عبداللَّه عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ، فقال:
«ليس به بأس».
فقال الرجل: جعلت فداك، إنّها علاجي، و إنّما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: «إذا خرجت من الماء تعيش خارجةً من الماء؟» فقال الرجل: لا، قال: «ليس به بأس» [٣].
حكم المتولّد من نجس العين
ثمّ إنّ المتولّد من النجسين أو أحدهما إن صدق عليه اسم أحدهما، فلا إشكال في نجاسته. و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، فلا ينبغي الإشكال في طهارته؛ إمّا لإطلاق دليل طهارته لو كان، و إمّا للأصل.
[١] المنجد: ٢٠٠ و ٦٩٦.
[٢] المنجد: ١٩٧ و ٦٩٤.
[٣] الكافي ٦: ٤٥١/ ٣؛ علل الشرائع: ٣٥٧/ ١؛ وسائل الشيعة ٤: ٣٦٢، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٠، الحديث ١.