موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٧ - بدلية التيمّم عن الغسل بالنسبة إلى الميّت في جميع الآثار
وأورد عليه صاحب «الحدائق»: «بأنّ الصحيحة بسند الصدوق مشتملة عليه.
نعم لم تشتمل عليه رواية الشيخ [١]، و هي غير صحيحة».
ثمّ قال: «إنّ صاحب «الوافي» [٢] و «الوسائل» قد نقلا هذه الرواية من «التهذيب» بهذا المتن- الذي ذكره؛ أيمع سقوطه- ثمّ نقلاها عن «الفقيه» وأحالا المتن على ما نقلاه عن «التهذيب» ولم ينبّها على الزيادة».
ثمّ قال: «إنّي قد تتبّعت نسخاً عديدة مضبوطة من «الفقيه» فوجدت الرواية فيها كما ذكرته من الزيادة» [٣] انتهى.
لكن في نسخة «الوسائل» عكس ما قال في «الحدائق» فإنّه نقل صحيحة ابن أبي نجران من «الفقيه» مع الزيادة، ثمّ نقل عن «التهذيب» وأحال المتن على ما نقل عن «الفقيه» [٤].
وكيف كان: هذه الصحيحة المشتملة على الزيادة، حجّة قاطعة على وجوب تيمّمه مع فقد الماء.
وتدلّ على وجوبه عند العذر رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: «إنّ قوماً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا: يا رسول اللَّه، مات صاحب لنا و هو مجدور، فإن غسّلناه انسلخ، فقال: يمّموه» [٥].
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٠٩/ ٢٨٥.
[٢] الوافي ٦: ٥٦٩/ ٣٢.
[٣] الحدائق الناضرة ٣: ٤٧٣- ٤٧٤.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٨، الحديث ١.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٣٣٣/ ٩٧٧؛ وسائل الشيعة ٢: ٥١٣، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب ١٦، الحديث ٣.