موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٢ - المراد من «الأصل» و «الكتاب» و هو الجواب عمّا تشبّث به ثانياً
وكذا لا يطلقون «الأصل» على نوع كتب أصحاب الأئمّة أكابرهم وغيرهم، و إنّما أطلق النجاشي على كتب معدودة منهم لعلّها لم تتجاوز عدد الأصابع [١].
والشيخ و إن أطلقه على كتب جمع منهم كثيراً نسبةً، لكن نسبته إلى ما لا يطلق عليه- بل اطلق «الكتاب» عليه- كنسبة القطرة إلى البحر، فممّن لم يذكر له أصل من كبار أصحاب الأئمّة- غير من تقدّم من أصحاب الإجماع- أبو بصير ليث المرادي، والحسن بن علي بن فضّال، وفضالة بن أيّوب، وعثمان ابن عيسى- وهؤلاء من أصحاب الإجماع على نقل بعضهم [٢]- وجعفر بن بشير، وصفوان الجمّال، وعبد الرحمان بن الحجّاج، وعبّاس بن معروف، وعبد الرحمان بن أبي نجران، وعبداللَّه بن سِنان، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، وعلي بن الحسن بن فضّال، ومحمّد الحلبي، وعبيداللَّه الحلبي، وعمّار بن موسى الساباطي، وعلي بن النعمان، والحسن بن موسى الخشّاب، وحَريز بن عبداللَّه، وسعد بن سعد، وعلي بن يقطين، والصفّار، والحِمْيري ... إلى غير ذلك من المشايخ وأصحاب الكتب المتعدّدة والاصول المعوّل عليها ممّن يطول ذكرهم، كثعلبة بن ميمون، ومعاوية بن وهب، ومعاوية بن عمّار، ومعاوية ابن حكيم، والحسين بن سعيد، وسعد بن عبداللَّه وغيرهم.
فهل ترى من نفسك أنّ هؤلاء المشايخ اصطلحوا على أنّ الأصل الكتاب المعتمد، ثمّ لم يعدّوا كتب جميع المشايخ و الأصحاب- مع كونها معتمدة- في
[١] رجال النجاشي: ٥١/ ١١٣، و: ١٠٤/ ٢٦٠ و ٢٦١، و: ١٠٦/ ٢٦٧.
[٢] اختيار معرفة الرجال: ٢٣٨/ ٤٣١، و: ٥٥٦/ ١٠٥٠.