موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٣ - التنبيه الأوّل في حكم جلد الميتة
وطائفةً منها نصّ في طهارتها، بل شاهدة للجمع بين الروايات، كحسنة [١] الحسين بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في جلد شاة ميّتة يدبغ، فيصبّ فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال: «نعم» وقال: «يدبغ فينتفع به، ولا يصلّى فيه» [٢].
وموثّقةِ سَماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت، فرخّص فيه وقال: «إن لم تمسّه فهو أفضل» [٣].
وروايةِ «الفقيه» المتقدّمة [٤].
وروايةِ «دعائم الإسلام» عن علي عليه السلام أنّه قال: «سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب. فلمّا كان من الغد خرجت معه، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟! قال: قلت: يا رسول اللَّه، فأين قولك بالأمس؟ قال: ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق» [٥].
وعن «فقه الرضا»: «و إن كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة
[١] يأتي وجه كونها حسنة في الصفحة ١٦٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٩: ٧٨/ ٣٣٢؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٤، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ٧٨/ ٣٣٣؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٤، الحديث ٨.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٧٧.
[٥] دعائم الإسلام ١: ١٢٦؛ مستدرك الوسائل ١٦: ١٩٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٥، الحديث ٢.