موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٤ - حول استدلال الشيخ الأعظم على كفر منكر الضروري
يجرّه الإقرار و التسليم فهو الإيمان، وكلّ شيء يجرّه الإنكار و الجحود فهو الكفر» [١].
وروايةِ داود بن كثير الرقّي قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: سنن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ... إلى أن قال: «فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً» [٢].
وروايةِ عبد الرحيم القصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها: «ولم يخرجه إلى الكفر إلّاالجحود والاستحلال، فإذا قال للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا حلال، ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإيمان و الإسلام إلى الكفر» [٣].
وروايةِ زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا» [٤].
وروايةِ عبداللَّه بن سِنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ... إلى أن قال فقال: «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال، أخرجه ذلك من الإسلام، وعذّب أشدّ العذاب، و إن كان معترفاً أنّه ذنب ومات عليها، أخرجه من الإيمان،
[١] الكافي ٢: ٣٨٧/ ١٥؛ وسائل الشيعة ١: ٣٠، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] الكافي ٢: ٣٨٣/ ١؛ وسائل الشيعة ١: ٣٠، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٢، الحديث ٢.
[٣] التوحيد: ٢٢٩/ ٧؛ وسائل الشيعة ١: ٣٧، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٢، الحديث ١٨.
[٤] الكافي ٢: ٣٨٨/ ١٩؛ وسائل الشيعة ١: ٣٢، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٢، الحديث ٨.