موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٤ - حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع
حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع
ثمّ إنّ المتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ المحكوم بالنجاسة هو الكافر المنكر للُالوهية، أو التوحيد، أو النبوّة، وخصوص النواصب و الخوارج بالمعنى المذكور.
و أمّا سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع- كالزيدية و الواقفة والغلاة و المجسّمة و المجبّرة و المفوّضة وغيرهم- إن اندرجوا في منكري الاصول أو في إحدى الطائفتين، فلا إشكال في نجاستهم، كما يقال: «إنّ الواقفة من النصّاب لسائر الأئمّة من بعد الصادق عليه السلام» [١].
و أمّا مع عدم الاندراج فلا دليل على نجاستهم؛ فإنّ بعض الأخبار الواردة في كفر بعضهم- كقوله عليه السلام: «من شبّه اللَّه بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر» [٢] وقوله عليه السلام: «من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشرك» [٣] وقوله عليه السلام: «والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك» [٤] وغير
[١] اختيار معرفة الرجال: ٢٢٩/ ٤١٠ و ٤١١؛ الحدائق الناضرة ٥: ١٨٩.
[٢] عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ١١٤/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٣٣٩، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ١٠، الحديث ١.
[٣] عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ١٤٣/ ٤٥؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٣٤٠، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٤] عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ١٢٤/ ١٧؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٣٤٠، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ١٠، الحديث ٤.