موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٠ - حول تأييد صاحب الجواهر القول بالطهارة
بل عن «كشف الالتباس» و «الذكرى» و «البحار» وغيرها نسبته إلى الشهرة من غير تقييد [١]. بل عن «كشف الالتباس»: «أنّ القول بالنجاسة للشيخ، و هو متروك» [٢].
حول تأييد صاحب الجواهر القول بالطهارة
و قد بالغ المحقّق صاحب «الجواهر» في تشييده وتأييده بما لا مزيد عليه، ولم يأتِ بشيء مقنع يتّجه معه ترك العمل بالحجّة الظاهرة في النجاسة:
أمّا تمسّكه بالاصول، فمع الإشكال في بعضها فظاهر، كتمسّكه بعمومات طهارة الحيوان أو سؤره. وكون الجلّال طاهر العين. وملازمة طهارة سؤره لطهارة عرقه؛ لعدم الانفكاك غالباً. واستبعاد الفرق بينه وبين ما حرّم أكله أصالة، بل وبين سائر الجلّالات، بل وبين سائر فضلات نفسه. وما دلّ على حلّ أكله بعد الاستبراء من غير ذكر نجاسته. وبفحوى عدم حرمة استعماله في الركوب وحمل الأثقال- مع استلزامه للعرق غالباً- من غير الأمر بالتجنّب [٣].
إذ العمومات- على فرض وجودها- قابلة للتخصيص. مع أنّ الظاهر عدم عموم لفظي يدلّ على طهارة الجلّال أو سؤره، بل لو كان شيء يكون إطلاقاً. مع أ نّه أيضاً محلّ تأمّل ومناقشة، وعلى فرضه قابل للتقييد.
[١] كشف الالتباس ١: ٤٠٣؛ ذكرى الشيعة ١: ١٢٠؛ بحار الأنوار ٧٧: ١٢٠؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٦٠.
[٢] كشف الالتباس ١: ٤٠٤.
[٣] جواهر الكلام ٦: ٧٨- ٨٠.