موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٠ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
تشرب ما لم يغلِ، فإذا غلى فلا تشربه ٣١٤
تغسل الإناء منه سبع مرّات، وكذلك الكلب ٢٧٠
تغسله ثلاث مرّات ٢٥٣
تغسله سبع مرّات، وكذلك الكلب ٢٥٧
تلك شاة لسَوْدَة بنت زَمْعَة زوجة النبي صلى الله عليه و آله و سلم وكانت شاة مهزولة ... ٧٩
تنزّهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب و هو رطب فليغسله ٢٢٨
توضّأ من الجانب الآخر، إلّاأن يغلب الماءَ الريحُ فينتن ٧١
ثلاث لا أتقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، ومسح الخفّين، ومتعة الحجّ ٣٩٧
ثمّ إنّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم عليه السلام فبال في أصل الكرمة و النخلة ٣٢٩
ثمّ تغليه بالنار، فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث ٣٢٤
جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضّأ منه أو لا؟ ٧١
الجراد ذكيّ كلّه، والحيتان ذكيّ كلّه، و أمّا ما هلك في البحر فلا تأكل ٧٤
الجيف كلّها سواء ١١٧
حرام بيعها وثمنها ٢٣
حرّم اللَّه الخمر بعينها، وحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم من الأشربة كلّ مسكر ٢٧٤
الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد، فإذا تغيّر فلا تشربه ... ٣٩٧
الحوت ذكيّ حيّه وميّته ٧٤
خذ بقول أبي عبداللَّه عليه السلام ٢٦٩
خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر ٣٩٨
خُرْء الخُطّاف لا بأس به؛ هو ممّا يؤكل لحمه، لكن كره أكله ... ١٨
خرء كلّ شيء يطير وبوله لا بأس به ٣٠
الخُطّاف لا بأس به ١٨
الخمر حرام بعينها ٣٠١