موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٨ - ومنها عرق الإبل الجلّالة
ومنها: عرق الإبل الجلّالة
والأقوى نجاسته، وفاقاً للمحكيّ عن الصدوقين [١] والشيخين في «المقنعة» و «النهاية» و «المبسوط» والقاضي و العلّامة في «المنتهى» وصاحب «كشف اللثام» و «الحدائق» و «اللوامع» [٢]. وعن «الرياض»: «أ نّها الأشهر بين القدماء» [٣].
و قد تقدّم ما في «الغنية» و «المراسم» من نسبة إلحاقه بالنجاسات في الأوّل ونسبة وجوب إزالته عن الثياب في الثاني إلى الأصحاب [٤].
وما قلنا في المسألة السابقة: «إنّ المحتمل في الأوّل الإلحاق الحكمي، ولم يكن الثاني صريحاً في النجاسة» [٥]- لدفع تحصيل الشهرة أو الإجماع بإبداء الاحتمال- لا ينافي تشبّثنا بكلامهما في المقام؛ للفرق بين المسألتين: بأنّ هناك لم يدلّ دليل معتمد على النجاسة، بل ولا على المانعية، فاحتجنا في إثباتها إليهما ولو لجبر سند بعض ما تقدّم، والمناقشة في تحقّقهما
[١] نسبه في اللوامع إلى الصدوقين على ما في الجواهر. انظر جواهر الكلام ٦: ٧٧؛ الفقيه ٣: ٢١٤/ ٩٩١؛ المقنع: ٤٢١.
[٢] المقنعة: ٧١؛ النهاية: ٥٣؛ المبسوط ١: ٣٨؛ شرح جمل العلم و العمل: ٥٦؛ منتهى المطلب ٣: ٢٣٤؛ كشف اللثام ١: ٤١٥- ٤١٦؛ الحدائق الناضرة ٥: ٢٢١؛ لوامع الأحكام: ١٤١.
[٣] رياض المسائل ٢: ٣٦٧.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٠٥.
[٥] تقدّم في الصفحة ٥٠٥.