موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩١ - إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطِلاء» و «البختج»
من العنب [١]، وغيره لا يسمّى «خمراً» عرفاً ولغة، كما هو الظاهر من الروايات أيضاً [٢].
إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطِلاء» و «البختج»
كما أنّ «الطِلاء» الوارد في الأخبار- كصحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا زاد الطِلاء على الثلث فهو حرام» [٣]- هو العصير العنبي، إمّا المطبوخ منه إلى ذهاب الثلثين، كما في بعض كتب اللغة، أو أعمّ من ذلك، كما في بعض: ففي «الصحاح»: «الطِلاء: ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه، وتسمّيه العجم: المَيْبخْتَج» [٤].
وفي «المجمع» و «المنجد» تفسيره بذلك [٥]. وعن «النهاية» تفسيره بالشراب المطبوخ من عصير العنب [٦].
وفي «دعائم الإسلام»: «روينا عن علي عليه السلام: أنّه كان يروِّق الطِلاء؛ و هو ما طبخ من عصير العنب حتّى يصير له قوام» [٧]. والظاهر أنّ التفسير من صاحب
[١] تقدّم في الصفحة ٢٧١- ٢٧٦.
[٢] راجع ما تقدّم في الصفحة ٢٧٣.
[٣] الكافي ٦: ٤٢٠/ ٣؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبوابالأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ٨.
[٤] الصحاح ٦: ٢٤١٤.
[٥] مجمع البحرين ١: ٢٧٧؛ المنجد: ٤٧١.
[٦] النهاية، ابن الأثير ٣: ١٣٧.
[٧] دعائم الإسلام ٢: ١٢٨/ ٤٤١؛ مستدرك الوسائل ١٧: ٣٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ٣.