موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٤ - سريان حكم الخمر في جميع المسكرات المائعة بالأصالة
فقال له رجل: وضع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم من غير أن يكون جاء فيه شيء؟
فقال: «نعم؛ ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه» [١].
فانظر كيف صرّح فيها بعدم ورود شيء في حرمة المسكرات، مع ورود حكم الخمر في الكتاب العزيز.
وروايةِ أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «إنّ اللَّه حرّم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرّم الميتة و الدم ولحم الخنزير، وحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم الشراب من كلّ مسكر، وما حرّمه رسول اللَّه فقد حرّمه اللَّه عزّ وجلّ» [٢].
وروايةِ الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن النبيذ، فقال:
«حرّم اللَّه الخمر بعينها، وحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم من الأشربة كلّ مسكر [٣].
وأوضح منها صحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: «إنّ اللَّه لم يحرّم الخمر لاسمها، ولكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [٤].
[١] الكافي ١: ٢٦٧/ ٧؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٥٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٤، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٦: ٤٠٨/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٢٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ١٥، الحديث ٤.
[٣] الكافي ٦: ٤٠٨/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٢٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ١٥، الحديث ٦.
[٤] الكافي ٦: ٤١٢/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٤٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ١٩، الحديث ١.