موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٩ - طهارة الإنفحة من الميتة
الظاهرة في أنّ جواز الانتفاع في الصوف مشروط بالجزّ، و أنّ المستثنيات منحصرة بما ذكر فيها لا تتعدّى إلى غيرها، بعد ضعف سندها [١]، ووهن متنها بوجوه، ومخالفتها للنصوص المعتبرة الصريحة [٢]، ولفتوى الأصحاب [٣]. ولعلّ الاشتراط في الصوف للانتفاع به فعلًا مع الجزّ. و أمّا مع القلع فبعد الغسل، والظاهر عدم اختصاصه بالصوف دون الشعر و الوبر.
طهارة الإنفحة من الميتة
ثمّ إنّه قد صرّح في النصوص و الفتاوى بخروج أشياء اخر ما عدا المذكورات، منها: الإنفحة، ولا إشكال نصّاً وفتوى في طهارتها، فعن «المدارك»: «أ نّه مقطوع به في كلام الأصحاب» [٤]. وعن «المنتهى»: «أ نّه قول علمائنا» [٥]. وعن «الغنية» و «كشف اللثام» دعوى الإجماع عليه [٦].
[١] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار ومحمّد بنالحسن، عن عبداللَّه بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني.
والرواية ضعيفة؛ لأنّ عبداللَّه بن الحسن العلوي مجهول و الفتح بن يزيد الجرجاني مهمل.
رجال النجاشي: ٣١١/ ٨٥٣؛ الفهرست، الطوسي: ٢٠١/ ٥٧٣.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٤: ١٧٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣.
[٣] تقدّمت في الصفحة ١٤٣.
[٤] مدارك الأحكام ٢: ٢٧٣.
[٥] منتهى المطلب ٣: ٢٠٧.
[٦] غنية النزوع ١: ٤٠١؛ كشف اللثام ١: ٤٢٢.