موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٧ - التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب وما فيه
المفسّرون به، كما يظهر من المحقّق [١]، ولم يحتمله في «مجمع البيان» ولم ينقله من أحد [٢]، مع أنّ بناءه على نقل الأقوال.
التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب وما فيه
واستدلّ على نجاسة أهل الكتاب بروايات مستفيضة، و هي على طوائف:
منها: ما وردت في النهي عن مصافحتهم، والأمر بغسل اليد إن صافحهم، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل صافح رجلًا مجوسياً، فقال: «يغسل يده، ولا يتوضّأ» [٣].
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قَصْعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، واصافحه، قال: «لا» [٤]. وقريب منها صحيحته الاخرى [٥].
فإنّ الأمر بالغسل محمول على ما إذا كان في اليد رطوبة سارية، فهو ظاهر في نجاستهم، كالأمر بغسل الثوب من ملاقاة الكلب [٦].
[١] المعتبر ١: ٩٦.
[٢] راجع مجمع البيان ٤: ٥٦٢.
[٣] الكافي ٢: ٦٥٠/ ١٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٤] الكافي ٦: ٢٦٤/ ٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٢٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٤، الحديث ٦.
[٥] تأتي في الصفحة ٤٢٩.
[٦] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤١٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٢، الحديث ١.