موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٩ - طهارة الدم المتخلّف في الحيوان
طهارة الدم المتخلّف في الحيوان
كما أنّ الحكم بطهارة الدم المتخلّف، لا يحتاج إلى إقامة برهان بعد قصور الأدلّة اللفظية عن إثبات نجاسة مطلق دم ذي النفس، وعدم دليل آخر على نجاسته و إن قام الدليل على طهارته:
كما عن «المختلف» و «كنز العرفان» و «الحدائق» و «آيات الجواد» دعوى الإجماع عليها [١] و إن كان في معقد بعضها قيد.
وعن المجلسي وصاحب «كشف اللثام» و «الذخيرة» و «الكفاية» عدم الخلاف فيها [٢].
بل هو الظاهر من «الجواهر» [٣] أيضاً، وعن أطعمة «المسالك»: «أنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه» [٤].
نعم، استثنى بعضهم ما في الجزء المحرّم كالطحال [٥]؛ بزعم أنّ حرمة أكله ملازمة لنجاسته، و هو كما ترى. أو بزعم إطلاق أدلّة نجاسة الدم،
[١] مختلف الشيعة ١: ٣١٥؛ كنز العرفان ٢: ٣٠٠؛ الحدائق الناضرة ٥: ٤٥؛ مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ٤: ١٥١.
[٢] بحار الأنوار ٧٧: ٨٦؛ كشف اللثام ١: ٤٠٧؛ ذخيرة المعاد: ١٤٩/ السطر ١٤؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٥٩.
[٣] جواهر الكلام ٥: ٣٦٣.
[٤] مسالك الأفهام ١٢: ٧٨.
[٥] انظر جواهر الكلام ٥: ٣٦٣؛ جامع المقاصد ١: ١٦٣؛ روض الجنان ١: ٤٣٦.